1564 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد ، من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الهرة ليست بنجس » صار ذلك منسوخا في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، والله أعلم بالصواب
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1988
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
