1543 - وفي حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، مرفوعا : أنه : « نهى عن المجر » وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره بما في بطن الناقة وفي حديث عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا في : النهي عن أن يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن في ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة موقوفا على ابن عباس في الصوف واللبن
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1967
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
