1537 - قال الشافعي : فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشترى أولا بما جعل له من خيار المجلس ، وبسط الكلام في شرحه
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1956
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
