1525 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ، باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : « بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى (1) عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم » والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة . إسناد حديثهما ضعيف وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، في جواز بيع المرابحة __________ (1) أبى : رفض وامتنع
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1940
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
