قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن علي ، في الوطء : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ وحديث عمر أيضا منقطع ، ورواية جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر ، وجابر الجعفي متروك ، والله أعلم
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1931
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
