1511 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ، ببغداد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا مسلم بن أبي مسلم ، ثنا مخلد بن الحسين ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (1) فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان » __________ (1) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1920
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
