فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل لم يحج أيحج عن غيره فقال دين الله عز وجل أحق أن يقضيه قلت أنا وكان هذا عندنا أحسن من جميع ما ذكرناه في هذا الباب إسنادا من الأحاديث التي ذكرناها فيه غير أن الذي فيه من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ما سأله فيه إنما هو أن دين الله عز وجل أحق أن يقضيه فهذا خلاف ما في غيره مما قد رويناه في هذا الباب وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه ولما لم نجد في هذه الآثار ما يدلنا على الجواب في هذا الباب طلبناه في غيرها فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله من سأله في الحج عن غيره فأطلق ذلك له لم يسأله أحججت عن نفسك حجة الإسلام أم لا فدل ذلك أنه أطلق له أن يحج عن غيره وإن لم يكن حج عن نفسه قبل ذلك حجة الإسلام ثم اعتبرنا حكم من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام فحج عن نفسه حجة تطوعا هل يكون من حجة الإسلام كما قال ذلك من قاله فيه أو يكون تطوعا كما قال ذلك من قاله فيه وهم أهل المدينة وأهل الكوفة
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2551
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
