2255 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً عَمْدًا أَوِ امْرَأَةً، وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ , لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً , فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ وإِنْ قُتِلَتْ عَمْدًا , قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ، وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً , فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 2255
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
