1728 - قَالَ مَالِكٌ: وَالإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى المرأة الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ , إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1728
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
