1706 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، في المرأة المتوفى عنها زوجها، وهو غائب، أنها تعتد من يوم يتوفى، أو من يوم طلقها، وأنها لم تكن علمت حتى مضى أجلها، فلا إحداد عليها.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1706
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
