1616 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ: إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قال فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ الآخَرِعِدَّةٌ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الأَُولَى. قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الذي سَمِعْتُ وعليه أمر الناس عندنا.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1616
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
