1606 - قَالَ مَالِكٌ فِي الأََمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُل أَوْ يَمَسَّهَا: فإِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ فراقه فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1606
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
