1546 - قَالَ مَالِكٌ: في الْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ , لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. ليس حاله كحال الذي يسلم وقد أسلمت امرأته قبله فيكون احق بها ما كانت في عدتها. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1546
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
