1516 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَجُلٍ تكَون تَحْتَهُ الأَمَةٌ المَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1516
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
