1248 - قَالَ مَالِكٌ: وأَرَى فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْمرأة، غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أمةٌ، قَالَ: وَقِيمَةُ جَنِينِ الْمرأة الْحرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا، أو ستمئة درهم وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 1248
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
