وكما حدثنا أحمد قال ثنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد يقول إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها @ 275 @ رأيك فسكت فلم يجبها بشيء حتى فعلت ذلك ثلاث مرات ثم ذكر بقية الحديث فكان في هذا الحديث بما خاطب به تلك المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقها له أن يرى فيها رأيه فكان في ذلك ما انطلق له أن يزوجها غيره فزوجها الرجل الذي سأله أن يزوجها إياه ومثل هذا ما قد استعمله أهل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضارب الممنوع من دفع مال المضاربة الذي دفع إليه غيره إلا أن يقول له دافعه إليه اعمل فيه برأيك فيكون له بذلك دفعه إلى من يرى ليحل به محله وليعمل فيه كما كان هو يعمل فيه لو عمل فيه وليكون له من ربحه ما يجعله له منه فمثل ذلك ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر تلك المرأة التي وهبت نفسها لما جعلت له في هبتها له نفسها أن يرى فيها رأيه والله تعالى نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2477
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
