Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #2458 chevron_right


كما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي الكوفي المعروف بالسوسي قال ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه يطلبون قلادة نسيتها عائشة في منزل نزلناه فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله عز وجل لك وللمسلمين فيه خيرا قال أبو جعفر فكان ما فعله المسلمون حينئذ هو فرض الله عز وجل عليهم فيما يؤدون صلواتهم عليه لأنه لما سقط عنهم فرض الوضوء بالماء لإعوازهم الماء لها لم يسقط عنهم فرض الصلاة فكان الفرض عليهم أن يصلوها على ما عليه من الحدث الذي هم فيه وشد ذلك وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا من ذلك فلم ينكره @ 253 @ عليهم فكيف ينكره عليهم وهو فرضهم الذي مثله فرض من عجز عن الصلاة إلى الكعبة التي افترض الله عز وجل على الخلق أن يصلوا إليها أن يصلي إلى غيرها وكمثل ما ذكرنا في عدم اللباس الذي يواري العورة في الصلاة أن من نزل به ذلك أن يصلي مكشوف العورة فكان مثل ذلك من عدم الماء وهو جنب ولا بدل له يخرجه من الجنابة إلى الطهارة من صعيد ولا من غيره أن يصلي بلا اغتسال من الجنابة التي هو فيها ومثل ذلك إذا كان في جنابة في حين بارد يخاف إن اغتسل لها أن يموت من ذلك الاغتسال سقط عنه حكم الاغتسال لها وعاد بذلك حكمه إلى حكم من لا غسل عليه من الجنابة التي هي به ووجب عليه أن يصلي بجنابته التي لا طهارة عليه لها كما يصليها لو اغتسل لها فهذا هو المعنى الذي استعمله عمرو بن العاص في هذا الحديث وحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم له وكان من وضوءه ذلك ليس بطهور من الجنابة ولكنه طهور للنوم الذي استيقظ منه فأما الحكم فيما بعد الوقت الذي كان من عمرو فيه ما كان مما حسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلت الرخصة في التيمم بالصعيد فهو التيمم الذي لا يجزئ معه وضوء من الغسل ولا بد فيه من التيمم وفيما كشفنا من هذه المعاني ما قد دل على فساد قول من قاله لما حكيناه عن هؤلاء القائلين الذين ذهبوا إلى ما حكيناه عنهم في هذا الباب وثبوت ضد أقوالهم في ذلك والله عز وجل نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2458

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ
  • أَبِيهِ
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • أَبُو مُعَاوِيَةَ
  • محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي الكوفي المعروف
  • كَمَا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books