@ 246 @ وكما حدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام ح وكما حدثنا الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قالا جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فأمر به فضرب بالجريد نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك @ 247 @ قال أبو جعفر أفلا ترى إلى ما قد رويناه عن علي من قوله في حد الخمر إنه شيء صنعناه وما في حديث غيره من التحري المذكور فيه وفي ذلك ما قد دل أنه لم يكن في الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حد معلوم ولا من بعده حتى كان من أصحابه رضوان الله عليهم في ذلك ما كان منهم فيه وإذا كان الذي قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن حدا كان تعزيرا وفيه تجاوز العشرة إلى ما فوقها مما ذكر في تلك الأحاديث وفيها عن علي ما كان منه في النجاشي تعزير العشرين وفي ذلك ما قد تجاوز العشرة وفيما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على أن للإمام أن يتجاوز العشرة في التعزير إلى ما فوقها مما يجوز أن يتجاوزها إليه وفي ذلك ما قد عارض حديث أبي بردة الذي ذكرنا وفي معارضته إياه ما قد تكافأ الحديثان إذ لا نعلم المنسوخ منهما من الناسخ فإذا تكافأ اتسع النظر للمختلفين في ذلك وطلب الأولى من ذينك المعنيين فوسعهم بذلك ترك حديث أبي بردة إلى خلافه مما قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقوبة في شرب الخمر بل لو قال قائل إنه أولى من حديث أبي بردة لعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده به لكان غير معنف في ذلك والله عز وجل نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2456
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
