كما حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال ثنا الحسن بن سهل الحناط وكان يلقب خربوش قال ثنا @ 215 @ يحيى بن أبي زائدة قال ثنا ابن جريج وابن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر مثله غير أنه قال في آخره إلا لنقض ذلك من قولهم فاختلف يوسف بن عدي والحسن بن سهل في إسناد هذا الحديث فقال يوسف فيه عن ابن جريج عن محمد بن إسحاق وقال الحسن فيه عن ابن جريج وابن إسحاق وفي هذا الحديث أنهم كانوا يحرمون العمرة في المحرم وليس من شهور الحج كما كانوا يحرمونها في ما قبله من شهور الحج وذلك عندنا والله أعلم وهم من محمد بن إسحاق لأن المستفيض عند الناس من تحريم العرب العمرة إنما كان في شهور الحج لا فيما @ 216 @ سواها وكذلك هو منصوص في حديث وهيب الذي قد رويناه فيه أيضا أنهم كانوا يسمون المحرم صفرا ففي ذلك ما قد دل على أنهم إنما كانوا يريدون بقولهم ودخل صفر أي دخل المحرم الذي كانوا يسمونه صفرا لا يريدون بذلك صفرا الذي يعقب المحرم وقد روي عن عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر وابن جريج
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2427
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
