وكما حدثنا الربيع قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشباته يضعها على جداره ثم يقول أبو هريرة لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتم @ 209 @ قال وما في هذين الحديثين غير مخالف عندنا لما قد رويناه قبله في هذا الباب والله أعلم أما ما في الأول منهما فعلى المنع مما لا يضر وأما الثاني منهما فعلى مثل ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لذي مرة سوي لم يعن بذلك أنها تكون حراما عليه عند حاجته إليها كما تكون حراما على الأغنياء عنها ولكن لا تحل له من جميع جهاته كما يحل للعاجز عن الاكتساب بقوته ما يغنيه عنها فمثل ذلك قوله لا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره هو على ذلك أيضا لأنه قد يستطيع أن يبيحه ذلك فيرجع بعد ذلك إلى أن لا ضرر عليه فيما أباحه إياه كما لا ضرر عليه فيه لو لم يبحه إياه ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2422
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
