Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #2389 chevron_right


وحدثنا أبو أمية قال ثنا عمرو بن طلحة القناد قال ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن سماك عن حميد بن أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن تقطع يده فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها فقال فهلا قبل أن تأتيني به @ 162 @ وكان حميد هذا ممن لا يعرف ولم يجد في هذا الباب غير ما ذكرناه فيه مما في أسانيده ما قد ذكرناه فيها غير أنا وجدنا أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم لا وصية لوارث وكما وقفنا @ 163 @ على صحة قوله عندهم إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة @ 164 @ @ 165 @ الإسناد فغنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له فمثل ذلك حديث صفوان الذي ذكرنا لما احتجوا به جميعا غنوا بذلك عن الإسناد له ثم تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لصفوان أفلا قبل أن تأتيني به إذ كان أهل العلم يختلفون في هذه المسألة فطائفة منهم تقول يقطع ولا يلتفت إلى ما كان من رب السرقة من الصدقة بها على السارق منهم مالك والشافعي وكثير من أهل الحجاز سواهما وهو أحد @ 166 @ أقوال أبي يوسف في ذلك ويختلفون في ذلك لو كان قبل أن يؤتى به الإمام فيقول الحجازيون الذين ذكرنا يقطع ويوافقهم على ذلك ابن أبي ليلى ويقول أبو يوسف لا يقطع وطائفة منهم تقول لا يقطع في شيء من ذلك مع وقوع ملكه على السرقة قبل أن يصار به إلى الإمام وبعد أن يصار به إليه ومنهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان أفلا قبل أن تأتيني به مما قد دل على أن الصدقة عليه بالمسروق قبل أن يصار به إلى الإمام حكمه خلاف حكم الصدقة بها عليه بعد أن يصار به إلى الإمام ولولا أن ذلك كذلك لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان أفلا قبل أن تأتيني به معنى وقد وجدنا أهل العلم لا يختلفون في السارق إذا أقر بالسرقة عند الإمام وذكر له مقدارها وسرقته إياها من حرزها وإخراجه إياها من ذلك الحرز من رجل غائب عنه لا رحم بينه وبينه أنه يقطع في ذلك وإن لم يخاصمه فيه رب السرقة ويختلفون إذا ادعيت عليه سرقة ثوب في يده يدعيه لنفسه وينكر أن يكون سرقه فيقول قائلون لا خصومة في ذلك بينه وبين من يدعي ذلك عليه @ 167 @ حتى يكون الذي يدعي ذلك عليه رب الثوب أو من يقوم فيه مقامه وممن يقول ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وطائفة منهم تقول من خاصمه في ذلك من الناس كان خصما له فيه منهم ابن أبي ليلى ومالك وكان القول عندنا في ذلك هو القول الأول لأنه لا يجوز أن يقضى بالسرقة لغائب ولأنه إذا لم يقض بها له كانت في الحكم لمن هي في يده فبطل أن يقطع فيها لذلك وإذا خاصمه فيها مالكها أو من يقوم مقامه فيها وأقام عليه البينة بملكه لها وسرقته إياها منه قضي له بها وقضي بالقطع على سارقها منه وأغنى الإمام عنه بعد ذلك لأن الحجة قد قامت عنده بوجوب القطع على سارقها كقيامها عليه عنده بإقراره بسرقته إياها فلم يحتج بعد ذلك إلى خصومته إليه فيها وكانت هبته إياها لسارقها وصدقته بها عليه وملكه لها من حيث ما ملكها لا يرفع القطع عليه فيها كما قاله أبو يوسف في ذلك والله عز وجل نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2389

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ،
  • حميد بن أخت صفوان بن أمية
  • سِمَاكٍ،
  • أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ
  • عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ،
  • اَبُوْ اُمَیَّۃَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books