كما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث @ 396 @ قال أبو جعفر ثم تأملنا ما حدث به حفص عن ابن محيريز فوجدنا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناذر بالمعصية بالكفارة من غير عجز منه عن إصابة ذلك بأفعاله ولكن لعجز عنه لمنع الشريعة إياه منه فعقلنا بذلك أن منع الشريعة إياه منه كعجزه في نذره عن فعله إياه وأن عليه لذلك الكفارة وأن يكون بذلك في معنى من قد سقط عنه ذلك النذر ووجب عليه في تركه فعله الكفارة ووجدنا مما يدخل في هذا الباب ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد أمر به عقبة بن عامر أن يأمر به أخته
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2146
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
