435) قال النسائي (1): ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا الوليد بن كثير -قال عيسى: وكان ثقةً في الحديث- عن عمرو بن شعيب، عن عاصم، وعمر (2) ابني سفيان بن عبد الله: أنَّ سفيان بن عبد الله وَجَدَ عَيبَةً، فأتى بها عمرَ بن الخطاب، قال: عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ عُرِفَتْ فذاك، وإلا فهي لك (3). فلَقِيَهُ من العامِ المُقبِلِ في الموسمِ، فذَكَرها له، فقال: هي لكَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم / (ق 165) أَمَرَنا بذلك. قال: لا حاجةَ لي بها. فقَبَضهَا عمرُ، وجَعَلهَا في بيتِ المالِ. إسناد جيد. وكذا وقع في رواية النسائي: «عن عاصم وعمر ابني سفيان»، والصواب: «وعمرو». والله أعلم. _________ (1) في «سننه الكبرى» (5/ 348 رقم 5788 - ط مؤسسة الرسالة). (2) كذا ورد بالأصل. و «تحفة الأشراف» (8/ 26 رقم 10456). وفي المطبوع: «عمرو»، وهو الصواب، كما سينبِّه المؤلِّف، وهو الموافق لرواية ابن الأحمر، كما ذَكَر ذلك الحافظ في «النكت الظِّرَاف». (3) زاد في المطبوع: «فلم تُعرَفْ».
مسند الفاروق · Hadith 435
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
