398) قال الهيثم بن كُلَيب في «مسنده» (2): ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا عفَّان، ثنا عبدالوارث، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن باع عبدًا له مالٌ، فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ». وهكذا رواه النسائي في العتق من «سننه» (3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد قصة النَّخل. وقد رواه أبو داود (4)، عن القَعْنبي، عن مالك (5)، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند ابن عمر، كما سيأتي (6) في «الصحيحين» (7). لكن رواه النسائي -أيضًا- (1) من حديث اللَّيث بن سعد وعبيد الله بن عمر، وأيوب. ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ قَضَى في العبدِ يُباعُ وله مالٌ: أنَّ مالَه للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ. ثم قال (2): وهذا هو الصواب، وحديث هلال بن العلاء خطأ. وذَكَر الدارقطني في «العلل» (3) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: والصواب: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ -رضي الله عنه-، قولَه (4).
مسند الفاروق · Hadith 398
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
