323) قال أبو عبيد (7): ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن سمَاك بن حرب، عن النعمان بن حميد، عن عمرَ: أنَّه قَضَى في الأرنب بحُلاَّن إذا قَتَلَهَا المُحرِم. يعني: الجَدْيَ. _________ (1) في «الأم» (2/ 193). (2) في «مسنده» (3/ 318، 322 رقم 14425، 14449). (3) أخرجه أبو داود (4/ 298 رقم 3801) في الأطعمة، باب في أكل الضَّبُع، والترمذي (3/ 207 رقم 851) في الحج، باب ما جاء في الضَّبُع، والنسائي (5/ 209 رقم 2836) في المناسك، باب ما لا يقتله المحرم، و (7/ 227 رقم 4334) في الصيد، باب الضَّبُع، وابن ماجه (2/ 1078 رقم 3236) في الصيد، باب الضَّبُع. (4) انظر: «سنن الترمذي» (3/ 20) و «العلل الكبير» له (ص 298). (5) انظر: «معرفة السُّنن والآثار» (7/ 406) و «السُّنن الكبرى» (5/ 183)، ولم أقف على تحسين الدارقطني. (6) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، لكن مسند جابر ليس في المطبوع. (7) في «غريب الحديث» (4/ 188). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (4/ 405 رقم 8231) والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 81) من طريق سمَاك، به. وفي إسناده: النعمان بن حميد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى سمَاك، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 77 رقم 2234) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 446 رقم 2045) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 473).
مسند الفاروق · Hadith 323
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
