3415 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد بن عيسى ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني زهير بن صفحة رقم 385 حرب ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من لعب بالنردشير ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ". هذا حديث صحيح. وكان ابن عمر إذا وجد أحدا يلعب بالنرد ، ضربه وكسرها. وبلغ عائشة أن أهل بيت في دارها عندهم نرد ، فأرسلت : لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " من لعب بالكعبتين على القمار ، فكأنما أكل لحم الخنزير ، ومن لعب على غير قمار ، فكأنما ادهن بشحم الخنزير ". واختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج ، فرخص فيه بعضهم ، لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو ، ولكن بثلاث شرائط ، ألا يقامر به ، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ، وأن يحفظ لسانه عن الخنا والفحش ، فإذا فعل شيئا منها ، فهو ساقط المروءة ، مردود الشهادة ، وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير ، وروي أنه كان يلعب به استدبارا. وكان الشعبي يلعب به. وكره الشافعي اللعب صفحة رقم 386 بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه لا كراهية تحريم إلا أن يقامر به فيحرم ، وحرمه جماعة كالنرد. قال مجاهد : الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان. وعن الحسن أن عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام. وعن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يلعب أحد بهذه الشهاردة التي تلعب بها النساء. والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثاني عشر من " شرح السنة "
شرح السنة للبغوي · Hadith 3415
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
