1346 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن مرقع الأسدي ، عن أبي ذر ، قال : « لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة »وأما عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم « أمرهم أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة ولزمها دم القران .
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1712
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
