قال الشافعي في المتمتع بالعمرة إلى الحج : يصنع ما سبق ذكره ، ثم يأخذ سبع حصيات فيرمي جمرة العقبة بهن ، ثم قد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء ، وإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء ، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه أن يقيم محرما بحاله ويصنع ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل منى بالبيت وبين الصفا والمروة ، أن يطوف بالبيت سبعا بعد عرفة ويحل له النساء ولا يعود إلى الصفا والمروة وإن لم يطف قبل منى ، فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا . قال : والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما وليس على المفرد ذلك .
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1701
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
