قال الشافعي : من قطع من شجر الحرم شيئا جزاؤه ، حلالا كان أو محرما ، في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن أبي الزبير ، وعطاء
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1592
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
