قال الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لم يكن لها محرم أو كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة ، خرجت فحجت ، قال : وبلغنا عن عائشة ، وابن عمر وعروة مثل قولنا في : « أن تسافر المرأة للحج ، وإن لم يكن لها محرم »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1475
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
