1024 - أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، نا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال : « إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (1) فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما (2) ، من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، أو فاقة (3) حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ، لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت (4) » __________ (1) الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه (2) القوام : ما يكفي الحاجة الضرورية (3) الفاقة : الفقر والحاجة (4) السُّحت : الحَرَام الذي لا يَحِلُّ كسْبُه؛ لأنه يَسْحَت البركة : أي يُذْهبها ، والسَّحت من الإهْلاك والاستِئصال.
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1272
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
