799 - وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في آخرين قالوا : أنا إسماعيل الصفار ، أنا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقرأ الجنب (1) ولا الحائض (2) شيئا من القرآن » تفرد به إسماعيل وليس بالقوي فيما يروى عن غير أهل الشام والله أعلم __________ (1) الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل (2) الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 1000
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
