3308 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي بها ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا أسد ، نا وكيع ، عن شعبة ، عن جابر ، عن طارق التميمي عن جرير بن عبد الله أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر على نسوة فسلم عليهن. صفحة رقم 266 قال سهل بن سعد : كانت امرأة تنزع أصول السلق ، فتجعله في قدر ، وتجعل عليه قبضة من الشعير تطحنها ، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة ، فنسلم عليها ، فتقرب إلينا. وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب قال : سمعنا أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر في المسجد يوما ، وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم. وقال معمر عن يحيى بن أبي كثير : قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء ، فقال : ما كان الرجال يسلمون على النساء ، إنما النساء يسلمن على الرجال. وقال منصور عن إبراهيم : كانوا يسلمون على النساء. وقال مالك : أما الشابة ، فلا أحب ذلك ، ولم يكره على غير الشابة. صفحة رقم 267 وحكي عن قتادة : إن كانت من القواعد ، فلا بأس أن يسلم الرجل عليها ، وأما الشابة ، فلا. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تشبهوا باليهود والنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى بالأكف " وإسناده ضعيف ، ولم يرفعه بعضهم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3308
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
