3213 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل ابن جعفر ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة عن عائشة أن جبريل وعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في ساعة يأتيه صفحة رقم 127 فيها ، فذهبت الساعة ، ولم يأته ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإذا جبريل على الباب ، فقال : " ما منعك أن تدخل ؟ " قال : إن في البيت كلبا ، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالكلب فأخرج ، ثم أمر بالكلاب أن تقتل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، وأخرجه محمد من رواية سالم عن أبيه. قال الإمام : ظاهر الحديث يعم جميع أنواع الكلاب ، وقيل : مختص بما لا يجوز اقتناؤه من الكلاب ، وكذلك الصور ، لا فرق بين أن تكون لها أشخاص ، أو ما لا شخص لها ، كالمنقوشة في الجدر والفرش والأنماط ، أو المنسوجة فيها. وقد رخص بعض أهل العلم فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل. قال عكرمة : أما ما عفر على الأرض فلا بأس ، ومثله عن مجاهد.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3213
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
