2216 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن أسلم قال ثنا حمام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك الى غيره لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحك عنه أنه قال لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك ولكن إنما أخبر من رواهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقرأ بهما فيهما كما أخبر النعمان وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذا مرة وبهذا مرة فكذلك ما حكى عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكى كل من حضره ما سمع من قراءته وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت وجميع ما ذهبنا اليه في هذا الباب قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2345
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
