2163 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا على بن المبارك عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته فيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها فكان من الحجة على أهل المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان النبي صلى الله عليه و سلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس فإنه قد نهى عن ذلك وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك الآثار في باب مواقيت الصلاة فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهى فقالوا إنما النهي عن التطوع خاصة لا عن قضاء الفرائض ألا ترون أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين فكذلك ما رويتم عنه من النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لا يكون مانعا عندنا لأن يقضى حينئذ صلاة فائتة إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة فكان من الحجة للآخرين عليهم انه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عند طلوع الشمس وعند غروبها وذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2289
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
