3199 - وحدثنا المطهر بن علي ، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، نا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، نا أبو عمار الحسين بن حريث ، نا علي بن الحسين بن شقيق ، عن أبي حمزة ، عن مسلم الملائي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان لا يتنور ، فإذا كثر صفحة رقم 114 شعره حلقه. وروي عن سعيد ، عن قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يتنور ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وروي عن ابن عمر أنه كان يقلم أظفاره ، ويقص شاربه في كل جمعة. وروي عن معاوية بن قرة قال : كان لي عمان قد شهدا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة. عن إبراهيم النخعي أنه كان يستحب أن يأخذ الرجل من أظفاره يوم الجمعة. وروي عن نافع قال : كنت أطلي عبد الله بن عمر ، فإذا بلغت عورته ، تولى ذلك بنفسه. وروي مرفوعا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا طلي ، ولي عانته بيده. وعن صالح بن أبي صالح عن أبي معشر مرسلا أن رجلا نور رسول الله [ ] فلما بلغ العانة ، كف الرجل ، ونور رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نفسه. وعن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن ينور الرجل امرأته ، أو سريته. وقال إبراهيم : كانوا يمسون الحناء بعد النورة ، ويكرهون أن يؤثر في الأظفار.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3199
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
