3159 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، نا علي ابن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا انقطع شسع أحدكم ، فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه ، ولا يأكل بشماله ، ولا يمش في الخف الواحد " قال : " ولا يحتب أحدكم بالثوب الواحد ، ولا يشتمل الصماء ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة زهير. صفحة رقم 78 وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة ، رواه الثوري وغيره عن عبد الرحمن ، ورفعه ليث عن عبد الرحمن ، والوقف أصح. وروي عن علي أنه مشى في نعل واحدة وسط السماطين ، وعن عبد الله بن دينار : رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة ، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا. قال الإمام : وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم ، وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد الخفين. وروي عن ابن عباس قال : من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه ، فيضعهما بجنبه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3159
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
