3149 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، صفحة رقم 70 نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أنا أحمد بن أسد البجلي ، نا أبو الأحوص ، عن عاصم بن كليب ، عن أبي بردة بن أبي موسى عن علي قال : نهاني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن أتختم في الوسطى والتي تليها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي الأحوص. قال الإمام : ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال ، فأما النساء فمباح لهن لبسه ، والتحلي بالذهب عند الأكثرين ، لما روي عن أبي موسى الأشعري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ". وروي عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته الذهب ، ويلبس نساءه الابريسم وأكسية الخز. وكره ذلك قوم ، لما روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب ، قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة ، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب ، جعل الله في أذنها مثله من النار ". صفحة رقم 71 وروى ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته : لا تلبسي الذهب ، فإني أخاف عليك اللهب. والأكثرون على إباحته للنساء. وقيل في حديث أسماء : إنه وعيد جاء فيمن لا يؤدي زكاته ، وقيل : كان هذا في الزمان الأول ، ثم نسخ بدليل حديث أبي موسى. والله أعلم.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3149
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
