3129 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن بشار ، نا غندر ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن خاتم الذهب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار. قال الإمام : هذا النهي في حق الرجال ، أما النساء ، فقد رخص لهن في حلي الذهب ، كما روي عن علي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ حريرا ، فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا ، فجعله في شماله ، ثم قال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي " وكان على عائشة خواتيم ذهب. حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة ، لأنه من زي الرجال ، فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران ، أو نحوه. صفحة رقم 57 وروي عن معاوية أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ركوب النمور ، وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال الخطابي : يريد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف ، والخاتم للنساء ، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف ، وزينة أهل الخيلاء والكبر ، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 3128
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
