2036 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن أبى ذئب عن شعبة قال كان بن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس ألا تتقوا الله افصلوا صلاتكم قال وكان بن عباس رضي الله عنهما لا يصلى الركعتين بعد المغرب الا في بيته فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل من الفريضة والتطوع وذلك الذي أريد في حديث أبى هريرة رضي الله عنه وابن بجينة وابن سرجس والله أعلم قال أبو جعفر ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما روينا في هذا الباب ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشى الى مقدمه فيصلى مع الناس ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة وتطوع فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن جلة من المتقدمين
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2156
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
