1927 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبى صغيرة عن بن أبى مليكة قال لقد قرأ بن الزبير السجدة وأنا شاهد فلم يسجد فقام الحارث بن عبد الله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت السجدة فقال إذ كنت في صلاة سجدت وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد فهؤلاء الجلة لم يروها واجبة وهذا هو النظر عندنا لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أومى بها ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض والتطوع يصلى على الراحلة وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم يذهبون في السجود الى خلاف ذلك ويقولن هى واجبة فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبى لا دلالة فيه على أن لا سجود في المفصل لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى الله عليه و سلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن الزبير فترك السجود في المفصل لذلك ولعله أيضا لم يسجد في تلاوة ما فيه سجود أيضا من غير المفصل وقد خالف أبى بن كعب فيما ذهب اليه من ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 2042
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
1927 حدثنا على بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبى صغيرة عن بن أبى مليكة
