وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه قال فرض الله عز و جل على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز و جل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك ففرض الله عز و جل صلاة الخوف ونص فرضها في كتابه هكذا وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا الحديث ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب ثم قد عارضه عن بن عباس رضي الله عنهما غيره
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1806
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه
