1708 - حدثنا بذلك أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى وموسى بن إسماعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبى موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك فجعلهما رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما ورأينا الله عز و جل فرض الأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين وجعل الأخت من الأب النصف والأثنين الثلثين وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث وأجمعوا أن للأبنة النصف وللبنات الثلثين وقال أكثرهم وابن مسعود رضي الله عنه فيهم أن للاثنتين أيضا فكذلك هو في النظر لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كانت الإبنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما فكان حكم الإثنين فيما وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد فثبت بذلك ما روى جابر وأنس وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير أن أبا يوسف قال الإمام بالخيار ان شاء فعل كما روى بن مسعود رضي الله عنه وان شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما وقول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1802
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
1708 حدثنا بذلك أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى وموسى بن إسماعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبى موسى الأشعري
