1604 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب قال الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب الى أن يومئ فليومئ فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما يصلون وترا وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه فدل اجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن الله عز و جل لم يكن ليجمعهم على ضلال
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1692
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
1604 حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب
