1201 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أقبل بوجهه فقال أتقرؤن والإمام يقرأ فسكتوا فسألهم ثلاثا فقالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا قال أبو جعفر فقد بينا بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ما روى عبادة فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل يأتي الامام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ويعتد تلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لمكان الضرورة واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لأن القراءة خلف الامام ليست عليه فرضا فاعتبرنا ذلك فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الامام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه إن ذلك لا يجزئه وإن كان إنما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وغير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة ولا تجزيء الصلاة إلا بإصابتها فلما كانت القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة فهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام ويأمرون بذلك فذكر ما
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1268
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
