1186 - حدثنا بن داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا أبو غسان قال ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها اللذين رووهما عن النبي صلى الله عليه و سلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام قد يجوز أن يكون عني بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلى وأخرج من ذلك المأموم بقوله من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقراءة إمامه فكان المأموم بذلك خارجا من قوله كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على المأموم
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 1252
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
