707 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُخرج فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ , وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ , وَلاَ عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ، قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْنخلِ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةِ. وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ، الْغَنَمُ، تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا، وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الأََمْوَالِ أشياء لاَ يؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ مِنْ وسطه وهو الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ ذلك، لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا يؤْخَذُ من الصَّدَقَةُ مِنْ وْسَطِها.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 707
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
