158 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ يكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟. فقَالَ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ وَلابالتَّيَمُّمِ بهَا , لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ في كتابه: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَمَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ تَيَمَّمُ له سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · Hadith 158
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
