6884 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا معمر وسفيان عن بن طاوس فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه كان لابنته النصف وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا أيضا لو لم يكن مع الإبنة أخ وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف وما بقي فللعصبة وإن بعدوا واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن بن عباس
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 7265
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
